الشيخ سيد سابق
98
فقه السنة
1 - شرط يقتضيه البيع ، كشرط التقابض وحلول الثمن . 2 - شرط ما كان من مصلحة العقد ، مثل شرط تأجيل الثمن ، أو تأجيل بعضه ، أو شرط صفة معينة في المبيع ، كأن تكون الدابة لبونا أو حاملا ، وكأن يكون البازي صيودا فإذا وجد الشرط لزم البيع . وإن لم يوجد الشرط كان للمشتري فسخ العقد لفوات الشرط . يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : ( المسلمون على شروطهم ) . وكان له أيضا أن ينقص من قيمة السلعة بقدر فقد الصفة المشروطة . 3 - شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري ، كما لو باع دارا واشترى منفعتها مدة معلومة كأن يسكنها شهرا أو شهرين . وكذلك لو باع دابة واشترط أن تحمله إلى موضع معين . لما رواه البخاري ومسلم ، أن جابرا باع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، جملا ، واشترط ظهره إلى المدينة . متفق عليه . وكذلك يصح أن يشترط المشتري على البائع نفعا معلوما ، كحمل ما باعه إلى موضع معلوم ( 1 ) أو تكسيره
--> ( 1 ) فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط : فلو شرط الحمل إلى منزله ، والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط .